السيد محمد صادق الروحاني

237

منهاج الصالحين ( ط . ج )

المالك ولم يشترط نفقته عليه . وكذلك الحال بالإضافة إلى كل ما يصرفه من الأموال في طريق التجارة . نعم ما يصرفه مما لا تتوقف عليه التجارة فعلى نفسه . والمراد من النفقة هي اللائقة بحاله فلو أسرف حُسب عليه ، نعم لو قتَّر ( « 1 » ) على نفسه ، أو حل ضيفا عند شخص لا يحسب له . م 2193 : إذا كان شخص عاملا لاثنين أو أكثر ، أو عاملا لنفسه ولغيره ، توزع النفقة على نسبة المالين ( « 2 » ) . م 2194 : لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح ، بل ينفق من أصل المال ( « 3 » ) ، نعم إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه ويُعطى المالك تمام رأس ماله ثمّ يقسم الربح بينهما . م 2195 : إذا مرض العامل في السفر فله أخذ النفقة إن لم يمنعه ( « 4 » ) من شغله ، ولكن ليس له أخذ ما يحتاج إليه للبرء من المرض ( « 5 » ) . وأما إذا منعه عن شغله فليس له أخذ النفقة ، الا إذا كان المنشأ هو السفر

--> ( 1 ) أي ضيق على نفسه وبخل في الصرف . ( 2 ) كما لو سافر بتجارة ومعه مبلغ مائة الف ربعه يتاجر فيه لنفسه ، وثلاثة أرباعه يتاجر فيه مضاربة ، فعليه أن يدفع ربع مصاريف الرحلة من ماله الشخصي وثلاثة أرباع من المال المخصص للمضاربة ، وهكذا . ( 3 ) فالمصاريف التي يحتاجها العامل يمكن اعطاؤه إياها قبل تحقق الربح ثمّ تحسم من الأرباح . ( 4 ) أي إذا لم يؤثر المرض على عمله فله أخذ مصاريف السفر . ( 5 ) أي أن مصاريف علاجه لا تدخل في حساب النفقات المشتركة بل تكون على حسابه الخاص .